( وفاق برس ) .. ينفرد بنشر بنود الاتفاقية الخاصة بحماية حقوق العمال اليمنيين في السعودية

الأربعاء 28 مارس - آذار 2012 الساعة 06 مساءً / وفاق برس/خاص
عدد القراءات 1904

وقعت وزارة شؤون المغتربين اليمنيين بصنعاء على اتفاقية لتوفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة "حماية حقوق العامل اليمني الناشئة عن عقد العمل في المملكة العربية السعودية".

وتهدف الاتفاقية التي وقعها وزير شئون المغتربين مجاهد القهالي ومدير عام شركة الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية في السعودية طارق بن درعان إلى توفير الحماية القانونية للعمال اليمنيين في المملكة بما يمكنهم من تفادي أي منغصات تعكر علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وأرباب العمل.

وتُلزم الاتفاقية شركة المحاماة السعودية بتقديم خدمات حماية الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة ليتمتع بكافة الحقوق التي تمنحها له القوانين والأنظمة السعودية وأية اتفاقيات ثنائية بين البلدين بحيث تُطبق هذه الخدمات على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها بشكل اختياري مقابل اشتراك سنوي بمبلغ 125 ريال سعودي يدفعها العام.

 

نص الاتفاقية:-

اتفاقية حماية حقوق العامل اليمني الناشئة عن عقد العمل في المملكة العربية السعودية

 

تم في هذا اليوم الثلاثاء 5/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م التوقع على هذه الاتفاقية بين كلا من:

*)وزارة شئون المغتربين بالجمهورية اليمنية وعنوانها صنعاء شارع الجزائر – ص. ب 1299, هاتف +967100716 فاكس +9671400710 , ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية اللواء/ مجاهد مجاهد القهالي وزير شئون المغتربين ويسعى لاغراض هذه الاتفاقية بالطرف الاول (الوزارة).

(*الدرعان للمحاماة والاستشارات القانونية ـ والمسجل في وزارة العدل السعودية بموجب الترخيص رقم 28/32 الصادر بتاريخ 16/3/1432هـ وعنوانها المملكة العربية السعودية – الملز – ص,ب 27842 الرياض 11427 هاتف 96612918855 فاكس 96612915885 ويمثلها في التوقيع على هذا العقد المدير العام /طارق عبد الله عبد العزيز بن درعان ويسمى لاغراض هذه الاتفاقية بالطرف الثاني.

تمهيد:

اقر الطرفان بأهليتهما القانونية للتعاقد بهدف رعاية المغتربين اليمنيين العاملين في المملكة العربية السعودية كاحدى المهام الممنوحة للطرف الاول قانونا وسعيا من الطرفين معا لتوفير الحماية القانونية اللازمة للعاملين اليمنيين بما يخلق لديهم الشعور بالاستقرار الاجتماعي والاقتصادي وبما يمكنهم من تفادي أي منغصات محتملة من شأنها ان تكدر صفو معيشتهم بشأن علاقتهم التعاقدية والقانونية مع الكفلاء وارباب الاعمال وحتى لا يضطر العامل للاذعان لاي طلبات او اشتراطات خارجة عن شروط عقد العمل لذا فقد اتجهت ارادة الطرفين وبتوفيق من الله سبحانه وتعالى الى ابرام هذه الاتفاقية والتزاما بتنفيذ بنودها واحكامها الواردة فيها بما يحقق المصلحة المشتركة بينهما كما يلي:

البند الاول: الحاق التمهيد بالاتفاقية وملاحقها:

يعتبر التمهيد الوارد في مقدمة هذه الاتفاقية جزء لا يتجزأ منها وكذلك جميع الملاحق الموقعة من قبل الاطراف فيما بعد.

البند الثاني: نطاق العمل:

التزم الطرف الثاني بتقديم خدمة تتمثل في حماية جميع الحقوق التعاقدية للعامل اليمني في المملكة العربية السعودية الناشئة عن عقد العمل الموقع بين العامل والكفيل/ رب العمل والذي يتم تنفيذه من قبل العامل في المملكة العربية السعودية وعلى ان يتمتع العامل اليمني بكافة الحقوق التي تمنحها له القوانين والانظمة السعودية واية اتفاقيات ثنائية بين البلدين بالاضافة الى التزامات الطرف الثاني الواردة في البند الرابع من هذه الاتفاقية وبحيث يكون تطبيق هذه الخدمة على جميع اليمنيين في المملكة الراغبين في الحصول عليها اختياريا وعلى جميع اليمنيين داخل الجمهورية اليمنية الراغبين الالتحاق بالعمل في المملكة اعتبارا من تاريخ التوقيع على هذه الاتفاقية.

البند الثالث: التزامات الطرف الاول:

1-مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة والاختصاص في الداخل والخارج والتي من شأن تلك المخاطبات تسهيل مهام وانشطة الطرف الثاني وتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية وملاحقها وبما يكون من شأنه تحقيق مصلحة العامل بدرجة اساسية.

2-اتخاذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها المصادقة على هذه الاتفاقية وتنفيذها على ارض الواقع.

البند الرابع: التزامات الطرف الثاني:

1-دراسة ومراجعة عقد عمل العامل قبل التوقيع عليه والتأكد من سلامته واستيفائه لجميع الشروط والاحكام وتضمنه للحقوق والامتيازات والضمانات التي يحددها نظام العمل والعمال النافذ في المملكة العربية السعودية والتأكد من ان عقد العمل يتضمن الحقوق والامتيازات الخاصة الممنوحة للعامل اليمني بموجب أي اتفاقيات ثنائية بين الجمهورية اليمنية والمملكة العربية السعودية متى وجدت وجعل العامل اليمني على دراية كاملة بما هية العقد وحقوقه والتزاماته وبيان شروطه المجحفة ان وجدت وتزويد العامل خلال اسبوع كحد اقصى باستشارة قانونية مكتوبة وموقعة من الطرف الثاني ومختومة بختمه.

2-توثيق عقد عمل العامل من قبل مكتب الطرف الثاني او احد فروعه في المملكة العربية السعودية او الجمهورية اليمنية.

3-فتح خط مجاني في المملكة العربية السعودية للتواصل مع العمال اليمنيين وتلقي شكاويهم وبلاغاتهم والرد على استفساراتهم وتقديم الاستشارة القانونية لهم حول أي مسألة تتعلق بحقوقهم الواردة في عقد العمل.

4-يلتزم الطرف الثاني للطرف الاول والعامل في حال نشوء نزاع او مشكلة بين الكفيل / رب العمل وبين العامل على تحقيق الآتي:

أ‌-تمثيل العامل امام الهيئات القضائية وغير القضائية الرسمية والغير رسمية في المملكة العربية السعودية ذات العلاقة بعقد العمل والدفاع امام تلك الجهات عن حقوق العامل ومكاسبه والمطالبة امامها بحقوقه وتعويضاته بكل حرص وامانة حتى ايصال حقوقه اليه وتوفير المحامين في أي منطقة ينشأ فيها النزاع داخل المملكة تحمل تبعات ما يقوم به اولئك المحاميين وتحمل اتعابهم وجميع المصاريف اللازمة لتنفيذ هذا الالتزام مهما بلغت.

ب‌-العمل وبصورة فورية وفي أي منطقة يكون فيها العامل داخل المملكة على استخراج تصريح عمل وتنقل مؤقتين للعامل اثناء حصول نزاع بين العامل والكفيل / رب العمل وفقا للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.

ت‌-تزويد العامل بصور من المستندات المؤكدة لجميع الاجراءات التي تمت في قضيته وابلاغه بالاحكام الصادرة فيها فور صدورها ودون تأخير وتسليمه نسخة معمدة منها.

ث‌-تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة لصالح العامل وتحصيل حقوقه وتسليمها له.

5-التنسيق مع جهات الاختصاص في المملكة العربية السعودية وبحسب الامكانية بان لا يتم اعتماد أي بلاغ من الكفيل / رب العمل بشأن هروب العامل الا بعد الرجوع للطرف الثاني مع وضع آلية سهلة ومناسبة لتحقيق هذا الهدف تمنع تعرض العامل لاي تصرف كيدي.

6-حسن التعامل مع العامل اليمني وبالشكل اللائق الذي يشعر معه بانه محط عناية واهتمام واحترام من قبل موظفي الطرف الثاني والمتعاقدين معه لتنفيذ التزاماته تجاه العامل والنظر بجدية في أي شكوى قد يرفعها العامل ضد واحد او اكثر من الموظفين ومحاسبتهم بعد التاكد من صحة الشكوى دون تاخير.

7-التوقيع مع العامل على عقد يوضح جميع حقوقه والتزاماته المقدمة له من الطرف الثاني والتزاماته تجاه الطرف الثاني بحيث يوضح في ذلك العقد الامتيازات والحقوق الممنوحة للعامل بموجب هذه الاتفاقية.

8-فيما يخص قضايا المغتربين المتعلقة بحوادث السير والقضايا الجنائية الاخرى تتولى الشركة هذه القضايا بعقود خاصة مع ذوي الشان وبالتنسيق مع الوزارة.

9-تزويد الطرف الاول بنسخ من العقود الموقعة بينه وبين العمال بصورة شهرية مع احصائية سنوية عن بيانات العمال المتاقدين معه ومناطق عملهم في المملكة العربية السعودية وعن فروعه والمتعاقدين معه والاعمال والانجازات والصعوبات التي تواجههم ورفع تقارير دورية او كلما دعت الحاجة او عند طلبها من الطرف الاول.

10-تلقي البلاغات والشكاوي والمخاطبات من الطرف الاول او العامل والعمل بجد على حلها دون تأخير.

11-تنفيذ التزاماته التي انشأها على نفسه في العقود الموقعة بينه وبين العامل.

12-تقديم الضمانات البنكية الكافية للطرف الاول التي تكفل قيام الطرف الثاني بتنفيذ جميع التزاماته الموضحة في هذه الاتفاقية تجاه العامل او الموضحة في العقد مع العامل والتي يلزم تسليمها وفق الالية والازمنة وبالشروط المحددة في هذه الاتفاقية.

البند الخامس: التزامات تأدية العمل:

لا يحق للطرف الثاني باي حال من الاحوال التقاعس او المماطلة او التقصير عن المطالبة بحقوق العامل اليمني او عن تمثيله امام الهيئات القضائية او أي جهة اخرى للمطالبة بحقوقه العمالية او الدفاع عنا في مواجهة كفيله/ رب عمله في أي منطقة او محافظة او مدينة داخل المملكة العربية السعودية ويكون الطرف الثاني مسئولا مسئولية كاملة بتعويض العامل عن كل اهمال او تقصير او تقاعس او مماطلة سواء كانت صادرة مباشرة من الطرف الثاني او فروعه او بصورة غير مباشرة عن طريق المتعاقدين معه ويكون الطرف الثاني معرض للمحاسبة من قبل الطرف الاول ودون الاخلال بحق العامل المتضرر في مسائلة الطرف الثاني استقلالا او انضماما الى الطرف الاول.

البند السادس: اتعاب الخدمة:

لان ما يقوم به الطرف الثاني هي في مجملها اعمال محاماة كالاستشارات والتمثيل القضائي وتوثيق العقود وغيرها من الخدمات وهي جميعها تمثل خدمات قانونية مقدمة للعامل فيكون من حق الطرف الثاني الحصول على اتعاب هذه الخدمة بواقع مبلغ وقدره(125) مائة وخمسة وعشرون ريال سعودي تدفع سنويا من قبل العامل نظير حصوله على تلك الخدمات خلال العام.

البند السابع: الضمانات واوجه استخدامها:

اولا: الضمانات وتقديمها:

يلتزم الطرف الثاني بعد التوقيع على هذه الاتفاقية وخلال مدة لا تتجاوز (45) خمسة واربعون يوما بتقديم ضمان بنكي لصالح الطرف الاول ساري المفعول لمدة عام صادر من احد البنوك اليمنية المعتمدة بواقع(100,000,000) مائة مليون ريال يمني وعلى ان تجدد الضمانة في حال تجديد الاتفاقية.

ثانيا: اوجه استخدام الضمان:

1-اذا ثبت اخلال الطرف الثاني باحد التزاماته تجاه العامل والمحددة في الفقرة (4) من البند الرابع من هذه الاتفاقية.

2-في حال عدم قيام الطرف الثاني بتنفيذ التزاماته المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.

البند الثامن: الرقابة والاشراف:

1-لا يحق للطرف الثاني تجاهل تعليمات وملاحظات واوامر وطلبات الطرف الاول المتعلقة بهذه الاتفاقية وتنفيذ التزاماته الواردة فيه.

2-على الطرف الثاني تنفيذ التزاماته في هذا الشأن والمحددة في الفقرة(9) من البند الرابع في هذه الاتفاقية.

3-للطرف الاول وبواسطة واحد او اكثر من موظفيه الانتقال كل ثلاثة اشهر وكلما دعت الحاجة الى مقرات الطرف الثاني وفروعه في اليمن والمملكة العربية السعودية وعلى الطرف الثاني تذليل كافة الصعوبات امامه /امامهم وتسهيل مهمتهم واطلاعهم على اوضاع الطرف الثاني واعماله ويكون ذلك كله على نفقة الطرف الثاني سفرا وانتقالا وسكنا ومعيشة حتى العودة.

البند التاسع: مدة الاتفاقية:

مدة هذه الاتفاقية سنة ميلادية تبدأ من التاريخ الثابت في مستهلها وتجدد لمدة مماثلة ما لم يخطر احد الطرفين الاخر رغبته بعدم التجديد قبل انتهاء مدة الاتفاقية بثلاثة اشهر على الاقل مع التزام الطرف الثاني بتصفية الاعمال الملتزم بها مع العمال.

البند العاشر: فسخ الاتفاقية:

لا تفسخ هذه الاتفاقية خلال مدة سريانها بالارادة المنفردة وانما باتفاق كتابي ومع ذلك يجوز فسخها من قبل القضاء مع التعويض ان كان له محل متى تحققت احدى الحالات التالية:

1-اذا اخل الطرف الثاني بالتزاماته تجاه العامل والواردة في الفقرة(4) من البند (الرابع) من هذه الاتفاقية.

2-اذا لم يقم الطرف الاول بتنفيذ احد التزاماته الواردة في هذه الاتفاقية.

3-اذا اصبح تنفيذ الاتفاقية مستحيلا بسبب ظروف القوة القاهرة.

البند الحادي عشر: القانون والمحكمة:

1-المحكمة المختصة في الفصل في أي نزاع ينشا بين اطراف هذه الاتفاقية بشأن الالتزامات او الفسخ او تفسير العقد هي المحكمة التي يقع موطن الطرف الاول في نطاق اختصاصها الجغرافي.

2-يخضع تفسير هذه الاتفاقية واثارها واثار تنفيذها فيما يخص الطرف الاول والثاني لاحكام القوانين اليمنية.

البند الثاني عشر: القانون المطبق على الاعمال المنفذة:

يطبق على هذه الاتفاقية في الجانب المتعلق بتنفيذ مضمونها لحماية حقوق العمال اليمنيين في المملكة العربية السعودية القوانين والاحكام والقرارات المعمول بها في دولة التطبيق.

البند الثالث عشر: تطبيق مضمون الاتفاقية خارج المملكة العربية السعودية:

يكون للطرف الثاني حق الاولوية في تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية خارج المملكة العربية السعودية وفقا للشروط والاحكام التي يتفق عليها لاحقا بين الاطراف وفي حال عدم رغبة الطرف الثاني تنفيذ مضمون هذه الاتفاقية خارج المملكة العربية السعودية تزويد الطرف الاول بخطاب يفيد اعتذاره عن التنفيذ خلال مدة قصاء (15) خمسة عشر يوما.

البند الرابع عشر: احكام ختامية:

1-في حال اخلال احد طرفي هذه الاتفاقية بها وبالتزاماته الثابتة فيها فيسبق اتخاذ أي اجراء قانوني القيام بتوجيه استفسار او طلب ومن ثم انذار اولي فانذار نهائي بحيث لا تقل المدة بين كل اجراء واخر عن (15) خمسة عشر يوما.

2-يتم توجيه الانذارات بخطابات مسجلة بعلم الوصول وكذلك الامر بشأن الردود عليها.

البند الخامس عشر: تنفيذ الالتزام:

تعهد كل طرف بتنفيذ بنود الاتفاقية وجميع الالتزامات الناشئة عنها.

البند السادس عشر: نسخ الاتفاقية:

حررت هذه الاتفاقية من نسختين اصليتين تضمنت كل نسخة ستة عشر بندا جاءت في اربع صفحات ولكل من النسختين نفس القوة القانونية في الاعتماد والاثبات والحجية وتسلم كل طرف نسخة موقع عليها من قبلهما ومختومة بختمهم الرسمي للعمل بموجبها.

 

حرر في صنعاء بديوان عام وزارة شئون المغتربين

 

الثلاثاء 5/5/1433هـ الموافق 27/3/2012م


 
مواضيع مرتبطة
القبض على عصابة مسلحة قتلت ثلاثة مغتربين يمنيين في أمريكا
القهالي يهنئ الجالية اليمنية في الرياض لفوزها ببطولة الجاليات
وزير المغتربين:سنولي الأنشطة الخاصة بالجاليات اليمنية جل الرعاية والاهتمام
وزير المغتربين يكشف عن فرض السفارات اليمنية مبالغ مالية غير قانونية على المغتربين اليمنيين
الوزير القهالي يكشف عن إنشاء محكمة خاصة بالاستثمار والمغتربين
جميع الحقوق محفوظة © 2012-2024 وفاق برس
برنامج أدرلي الإصدار 7.2، أحد برمجيات منظومة رواسي لتقنية المعلومات والإعلام - خبراء البرمجيات الذكية