أنقضاء الدعوة الجزائية وعدم سماعها
كاتب/احمد محمد نعمان
كاتب/احمد محمد نعمان
الدعوى الجزائية من اختصاص النيابة العامة وهي ذات طبيعة خاصة وتختلف عن غيرها من الدعاوى الأخرى (المدنية والشخصية والتجارية ) حيث انه يترتب على ثبوتها الحكم على المتهم بعقوبة القصاص أو الحبس أو الغرامة حسب الوصف القانوني للقضية إن كانت جسيمة أو غير جسيمة أو كانت العقوبة فيها تخيرية للقاضي بالحبس أو الغرامة أو الحبس فقط ولكن يا ترى ! هل تتقادم الدعوى الجزائية ويتعين على المحقق عدم السير في التحقيق فيها لعدم سماعها في أوقات معينة أم انه يجوز تحريكها في أي وقت على الدوام ؟ والحقيقة أن المقنن العربي واليمني لم يتركا الباب مفتوحا لتحريك الدعوى الجزائية في أي وقت وإنما وضعا حدودا وضوابط لتحريكها وبحسب نوعها إن كانت جسيمة أو غير جسيمة لاسيما وان الدعوى الجزائية تُرفع بحالة مستعجلة خاصة عندما يكون على ذمتها محابيس .ولما كان ثبوت الدعوى الجزائية يقتضي معاقبة الجاني والحكم عليه بعقوبة تتناسب مع جرمه فان ذلك يقتضي السرعة والاستعجال في تقديم الدعوى خلال زمن معين ومدة محددة وما لم فيسقط حق المجني عليه في تقديمها إذا لم تقدم خلال ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب الفعل المجرم كما أن الدعوى الجزائية تنقضي بوفاة المتهم عدا حالات الدية والأرش ورد الشرف إذا حدثت الوفاة أثناء نظر الدعوى فان الحقوق المدنية تظل سارية وتحكم بها المحكمة مدنيا على ورثة المتهم المتوفي ولا يمنع الوفاة من الحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة التي ظهرت بسبب الجريمة من التي يُعد صنعها أو استعمالها أو حيازتها أو بيعها أو عرضها للبيع جريمة في ذاتها ولو لم تكن الأشياء ملكا للمتهم ذلك ما نصت عليه المادة (36/أ . ج) وينقضي الحق في سماع الدعوى الجزائية بمضي عشر سنوات في الجرائم الجسيمة فيما عدا الجرائم المعاقب عليها بالقصاص وبمضي 3 سنوات في الجرائم الغير جسيمة من يوم وقوع الجريمة كل ذلك ما لم ينقطع التقادم مادة (38/ أ.ج) والنيابة العامة مقيدة بتطبيق القانون نصا وروحا ويتعين عليها عدم جواز تحريك الدعوى الجزائية وإنهاء إجراءاتها على الفور إذا كانت قد بدأت في حالات معينة حددها قانون الإجراءات الجزائية اليمني بـ 8 حالات وهي عدم وجود جريمة وإذا لم تتوفر عناصر الجريمة وعدم بلوغ سنة المساءلة الجزائية وسبق صدور حكم في القضية غير قابل للطعن فيها وسبق صدور قرار بان لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية واستنفاذ طرق الطعن فيه وصدور عفو عام أو خاص ووفاة المتهم مادة (42/ أ.ج) وعلى الرغم من وضوح النصوص القانونية إلا انك تجد بعض أعضاء النيابة وللأسف الشديد لا يتقيدون بالقانون والبعض الأخر لا يطلعون كثيرا عليه وهذان الصنفان مع احترامنا لهما فهما (كحاطبة ليل) لا يردون أي شكوى أو دعوى و لا يتأكدون من صحتها أو تقادمها أو انتهائها بالتصالح فيقومون بالتحقيق ورفع الدعوى الجزائية وإحالة الملف مع الأطراف إلى المحكمة وتقوم المحكمة بجدولة القضية ونظرها وتكون النتيجة رفض الدعوى الجزائية وبراءة المتهم أو المتهمين فتكون النيابة قد تسببت بإرهاق الخصوم وظلمهم وتغريمهم وإتعاب الموظفين والكتاب بالقيد في سجلات النيابة و المحكمة وإرهاق المحكمة بضياع وقتها بنظر قضايا فاشلة ولو أن النيابة تحرت عند التحقيق في الشكوى لخلصت إلى إقناع الشاكي بعدم جواز تقديم الشكوى لأي سبب من الأسباب القانونية السالف بيانها أو أصدرت فيها قرارا بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية وفقا للمادة (218/ أ.ج) فتكون النيابة قد أراحت واستراحت .ولا ننسى أن نخص الكثير من أعضاء النيابة بالشكر وهم الذين يضعون النقاط على الحروف ويتأكدون من صحة الشكوى وصفة مقدمها وجواز تقديمها فتكون النتيجة صدور حكم موافق للقانون بقبولها وحفظ حقوق المجني عليهم كما تقضي المحكمة بمعاقبة المتهم بما يردعه ويجعله عبرة لغيره فيعدل من سلوكه ويكون الفضل في ذلك للمحقق الناجح فينال رضا الله ورضا الناس .
في الأربعاء 18 سبتمبر-أيلول 2013 12:48:16 ص

تجد هذا المقال في وفاق برس
http://wefaqpress.com
عنوان الرابط لهذا المقال هو:
http://wefaqpress.com/articles.php?id=660&lng=arabic